والحسن: في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله تعالى، قلت: المجوسي، فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله تعالى (1).
والخبر: إذا سمعتم يسمون أو يشهدك من رآهم يسمون فكل، فإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم (2).
ويرد عليها أكثر ما ورد على سابقها من قصور سند أكثرها، وضعف جميعها عن المقاومة لما قدمناه من وجوه شتى، أعظمها اعتضادها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون بالإجماع ملحقة، دون هذه الرواية، لندرة القائل بها، إذ لم يحك القول بها إلا عمن ذكرناه خاصة، ومخالفة العامة دونها، لموافقتها لهم كما ادعاه شيخ الطائفة وجماعة، ولكن أنكرها في المسالك، قال: لأن أحدا منهم لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم الله تعالى عليها (3).
ولو صح ما ذكره ولم تكن أدلة الحرمة المزبورة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة، لوضوح الجمع بها بين الروايتين الأوليين الدالتين على التحريم والحلية، بحمل الأولى على عدم سماع التسمية، والثانية على سماعها، ويجعل هذه قرينة على أن المراد بالتعليل المتقدم إليه الإشارة في أخبار الحرمة بأنها اسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم (4) المعنى المستفاد منه في بادئ النظر، وهو كون عدم الأمن من حيث خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل.