نعم لا يمكن الجمع بين صريحهما، لكنه غير محتاج إليه أصلا، لضعف سندها طرا، وموافقة الثانية منهما للتقية جدا. فالتعارض الموجب للتردد حقيقة إنما هو ما وقع بين المعتبرة من أخباريهما، وهو يرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا.
فلا إشكال في المصير إليها لولا رجحان رواية الحرمة مطلقها وصريحها بالشهرة. لكن بعده سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية لا مسرح عن العمل بتلك الرواية ولا مندوحة، مع أن من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل على هذه المفصلة مع أنها صحيحة: عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: أنهم لا يسمون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (1).
لكن يمكن الذب عنها بالحمل على التقية، مع ندرة القائل بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاث، مع أن العماني الذي هو أحد القائلين بالحلية يفرق بينها، فيحكم في ذبيحة المجوسي بالحرمة مطلقا، فانحصر القائل بها في الإسكافي (2) خاصة.
(والأفضل أن يليه) أي الذبح (المؤمن) للصحيح: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة (3).
وظاهر النهي وإن أفاد الحرمة إلا أنه محمول عند الأكثر بل عامة من تأخر على الكراهة، التفاتا إلى إشعار السياق بها من حيث تخصيص الراوي