بالخطاب وبالنهي، جمعا بينه وبين الصحيح الآخر: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه (1).
والجمع بينهما بتخصيص هذا بالمؤمن غير ممكن، لخروج الأكثر، مع اعتضاد الجمع الأول بعمل الأكثر، وعموم «وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» (2) مضافا إلى ما مر من المعتبرة المعللة للنهي: عن أكل ذبائح أهل الذمة بأنها اسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم (3) لظهورها في حصول الأمانة في التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم، وهو مطلقا، أو فيها بقرينة المقابلة لأهل الذمة أعم من المؤمن بلا شبهة. ومع ذلك دالة بمفهوم الحصر على عدم اعتبار شئ آخر في التذكية غير التسمية وهي في المفروض حاصلة، وما دل على حل ما يشترى من اللحوم والجلود من أسواق المسلمين، وهو عام أيضا لغير المؤمن، بل ظاهر فيه، لأنه الأغلب في زمان صدور هذه النصوص، بل مطلقا.
فقول القاضي (4) والحلبي (5) بالمنع عن ذبيحة غير المؤمن مطلقا كما عن الأول أو إذا كان جاحدا للنص كما عن الثاني ضعيف جدا، إلا أن يقولا بكفر من منعا عن ذبيحته، وعدم كونه مسلما حقيقة. وهو أضعف من منعهما عنها على التقدير الأول جدا، ويشير إليه المعاضد الأخير بمعونة ما بعده من التعليل، لظهوره في غير المؤمن.
ومنه يظهر ضعف قول الفاضل (6) أيضا بالمنع عن ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية كما سيظهر، مع أنه لا وجه لاشتراط اعتقاد الوجوب بعد