على اعتبار الذبح بعد إدراكه، وهو في المقام متحقق فترك الذبح فيه موجب لتحريمه كغير الصيد.
وحيث اتسع الزمان لتذكيته (ولا آلة فيذكيه لم يحل حتى يذكى) مطلقا على المشهور، ولما مر، وفاقا للحلي (1) وابن حمزة (2).
(وفي رواية جميل) الصحيحة (يدع الكلب حتى يقتله) فإن فيها: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس (3). ونحوها رواية (4) اخرى أيضا، إلا أنها بحسب السند قاصرة، عمل بها العلامة في المختلف (5) تبعا لجماعة من القدماء، كالصدوق (6) والإسكافي (7) والشيخ في النهاية (8) واستوجهه من متأخري المتأخرين جماعة، كصاحبي المفاتيح (9) والكفاية (10).
واستدل عليه زيادة على الصحيحة بما مر من إطلاق الكتاب والسنة.
وأجيب عنها بعدم الدلالة على العموم، وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح.
وعن الرواية بأن ليس فيها على المطلوب دلالة، لأن الضمير المستكن في قوله: «فيأخذه» راجع إلى الكلب لا إلى الصائد، و «البارز» راجع إلى الصيد، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد، وهو لا يدل على إبطال امتناعه، بل جاز بقاؤه ممتنعا والكلب ممسك له، فإذا قتله حينئذ فقد قتل ما هو ممتنع، فيحل بالقتل.