دون اشتراط عدم استقرار الحياة، مضافا إلى وروده مورد الغالب المتحقق فيه الشرط، كما مر.
وليس في إطلاقهما كباقي الأدلة اعتبار خروج الدم بالكلية.
خلافا للنهاية (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) فاعتبروه في الحلية، بل صرح الأخيران مع عدمه بالحرمة.
وحجتهم عليه غير واضحة، وإن نفى عنه البأس في التنقيح (4). لكن ثمرة النزاع سهلة، لندرة عدم خروج الدم مع القد نصفين بالضرورة، بل لعله من المحالات عادة.
(ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية) وحرم الآخر، لأنه قطعة من الحي مبانة. شهد بتحريمه الأصول، والرواية الثانية المتقدمة، والرواية النبوية: ما أبين من حي فهو ميت (5) ويعضده ما ورد في الصيد بالحبالة من المعتبرة (6). واعتبار التذكية هو المشهور، بل عليه المتأخرون كافة.
خلافا للكتب الثلاثة المتقدمة، حيث أطلق فيها حل المتحرك من دون اعتبارها، بل إنما اعتبر الأخيران خروج الدم خاصة، بل وصرح ثانيهما بالتحريم من دونه. ويأتي عليهما ما مر من عدم موافقة الإطلاق للقواعد، إلا أن يحمل عليها بإرادتهم القيد، وأحالتهم اعتباره إلى الظهور، أو إرادتهم من الحركة حركة المذبوح خاصة، ولذا أطلق الحركة فيها ولم يقيد باستقرار