لها بلا خلاف فيه في الجملة، للنصوص المستفيضة. منها الصحيحان:
في أحدهما: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (1).
وفي الثاني: فإذا أدركه قبل أن يقتله ذكاه (2) وبها يخص عموم الكتاب والسنة، مع أن أكثرها معلقة للحل على القتل، والمتبادر منه ما خرج روحه، أو كان حياته غير مستقرة لا يقبل التذكية، وإن لم يتسع الزمان لها حل بدونها على الأقوى، وفاقا للمبسوط (3) وكثير، بل الأكثر كما في المسالك (4) بل المشهور كما في الروضة (5) لدلالة النصوص المزبورة من حيث تضمنها الأمر المشترط بالقدرة على أن التذكية إنما تعتبر إذا كانت مقدورة لا كلية، وهي هنا مفقودة.
خلافا للخلاف (6) والحلي (7) والمختلف (8) فحرموه، التفاتا إلى استقرار حياته فنيط إباحته بتذكيته.
ويظهر مما مر الوجه في ضعف هذا القول وسنده وفي صحة ما ذكره جماعة، من الحل مع ترك التذكية واتساع الزمان لها إن لم يكن بتقصير الصائد كاشتغاله بأخذ الآلة وسل السكين أو امتناع الصيد بما فيه من بقية قوة أو نحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح.
وأما إذا كان بتقصيره حرم بلا خلاف، للأصل، وفقد ما يدل على الحل، عدا إطلاق الكتاب والسنة المتقدم، وهو مخصص بما مر من النصوص الدالة