الإشارة إلا أن هذه الصور خرجت بالإجماع ونحوه من الأدلة.
فما ذكروه لا يخلو عن قوة، سيما مع اعتضاده بأن المستفاد من النصوص والفتاوى عدم حل الحيوان مطلقا إلا بالذبح ونحوه، وأن الاكتفاء بغيرهما في الحلية إنما هو حيث حصلت ضرورة كالاستعصاء ونحوه.
ويمكن أن ينزل عليه إطلاق العبارة ونحوها من العبائر والنصوص، بحملها على صورة تحقق المسارعة، لوروده لبيان حكم آخر غير المسارعة، بل لعل التنزيل متعين، نظرا إلى ما مر إليه الإشارة من تلك القواعد المستفادة من تتبع النصوص وكلماتهم وكلمات غيرهم من الجماعة.
واعلم أن المستفاد من النصوص المتقدمة إنما هو اعتبار إدراك الذكاة خاصة، وهو يحصل بإدراكه وتطرف عينه أو تركض رجله كما في النصوص، بل قيل: الصحاح (1).
منها ما ورد في الصيد: آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك (2).
ومنها ما ورد في الذبيحة، وهو كثير فيها الصحيح (3) وغيره، ومال إلى العمل بها الشهيدان (4) وتبعهما من متأخري المتأخرين جماعة، وفاقا للمحكي في المختلف (5) والتنقيح (6) عن ابن حمزة.
خلافا للمشهور بين المتأخرين كما صرح به جماعة وفاقا منهم للمحكي في الكتابين (7) عن المبسوط، فاعتبروا في إدراك ذكاته استقرار