وهو محل نظر إن أريد به ثبوت الحرمة، إلا مع تعليم المسلم له ولو من ساعته، لقصور الخبرين عن إثباتها، لما مضى في الرواية الأولى.
هذا، مع قصور الأولى منهما عن الدلالة على الحلية في صورة الاستثناء، لاحتمال أن يكون المراد بالتعليم التعليم الحقيقي ويكون مرجع الضمير في يأخذه مطلق كلب المجوسي لا معلمه. ومرجعه حينئذ إلى الخبر الأول الناهي عن صيد كلبه المعلم مطلقا، ويعضد هذا الاحتمال أنه لا معنى للتعليم على غيره، لحصوله قبل تعليمه. وهو حسن إن أراد انتفاء الكراهة بالتعليم في الساعة، فتأمل جدا.
(و) كذا يكره (صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة) للخبر: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان (عليه السلام) يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة (1).
(وصيد الوحش والطير بالليل) للخبرين.
في أحدهما: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (عليه السلام): إن الليل أمان لها (2). ونحوه الثاني (3).
والوجه في حملهما وحمل ما تقدمهما على الكراهة مع تضمنها النهي المفيد للحرمة هو ما تقدم إليه الإشارة من ضعف السند، وعدم المكافأة لأدلة الإباحة من الأصل، وإطلاقات الكتاب والسنة، والمعارضة بالصحيحين المجوزين (4) وغيرهما (5).