الحياة كما في العبارة. ويعضده الورود مورد الغلبة، وتفسيرهم المتقدم إليهما الإشارة، مع تفسيرهم عدمه بمثله. فلا خلاف أيضا في المسألة.
(ولو لم تكن) حياة المتحرك (مستقرة حلا) أي النصفان معا مطلقا، كان ما فيه الرأس أكبر أم لا، وفاقا للحلي (1) والمتأخرين كافة، أخذا بالأدلة المتقدمة التي منها إطلاق الصحيحة، بل عمومها الناشئ من ترك الاستفصال كما برهن في محله عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال: كل لا بأس (2).
خلافا للكتب الثلاثة (3) حيث حكموا في غير المتحرك بالحرمة مطلقا ولو لم يكن حياة المتحرك مستقرة، بل كلماتهم في هذه الصورة دون غيرها ظاهرة، بمعونة ما قدمناه من التفسير، والورود مورد الغلبة، ولعل حجتهم الرواية الثانية من الروايتين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة. وهي بحسب السند قاصرة من وجوه عديدة، غير مكافأة لما مر من الأدلة، سيما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون الآن إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، فلتكن مطرحة، أو محمولة على ما إذا كانت حياة المتحرك مستقرة وإن كان بعيدا بمقتضى ما مر من الغلبة.
نعم لما ذكروه وجه إن لم نعتبر استقرار الحياة في وجوب تذكية الصيد مطلقا، بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف العين وركض الرجل ونحوهما إذا اعتبرناه، ولكن فسرناه بأحد الأمور المذكورة، كما قدمناه عن ابن حمزة. وسيأتي إليه وإلى تمام التحقيق الإشارة، وذلك أن المتحرك على