هذا في حكم الحي الواجب تذكيته، المحكوم بكون المبان منه ميتة، لكن اعتبار الاستقرار وتفسيره بغير تلك الأمور مشهور، منهم الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول، مع أن القد نصفين من جملة ما فسروا به عدم استقرار الحياة.
فلا وجه لقولهم حينئذ إلا دعوى كون القطعة المبانة من مثل هذه المتحرك قطعة مبانة من حي أيضا، فتكون ميتة، لدخولها في إطلاق الرواية المتقدمة.
والمناقشة فيه واضحة، فإن المتبادر من إطلاق الحي في الرواية ما يحتاج لحياته إلى التذكية، وليس إلا ما فيه حياة مستقرة، لا ما حركته حركة المذبوح الذي لا يحتاج إلى تذكية وليس منه مفروض المسألة.
وللخلاف (1) والمبسوط (2) وابن حمزة (3) فحكما بحل ما فيه الرأس خاصة إذا كان أكبر، وصرحا في غيره بالحرمة.
وحجتهما عليه غير واضحة.
عدا ما ذكره في الأول: من أن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل. وهو كما ترى، لقيام الدليل عليه، كما مضى.
وفي الثاني: من أنه مذهبنا. وهو وإن كان ظاهرا في أن عليه إجماعنا، إلا أنه غير صريح، ومع ذلك موهون بعدم ظهور مفت به سواه وابن حمزة.
فكيف يمكن قبول الإجماع بدعواه؟!
ومع التنزل فغايته أنه خبر صحيح صريح، لكنه ليس لما قدمناه من الدليل عديلا، فهو ضعيف، وأي ضعيف!