وفي بعضها: ما أخذت الحبائل فانقطع منه شئ أو مات فهو ميت (1).
هذا، مضافا إلى أصالة الحرمة، مع اختصاص أدلة الإباحة كتابا وسنة بحل ما يصيد بغير الآلات المزبورة.
ومنها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأزمنة.
خلافا للكفاية فأحله بعد التردد، قال: لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر (عليه السلام): من قتل صيدا بسلاح، الحديث. وأخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في تلك الأزمنة (2).
والمناقشة فيهما واضحة، لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة قبيل المسألة، بل بأكثر نصوص هذا الكتاب، الدالة على توقف حل الصيد والذبيحة على التذكية، وهي من قبيل الأحكام الشرعية تتوقف على الثبوت آلة وكيفية، مع معارضته بعمومات تحريم الميتة الصادقة في اللغة على الميت حتف أنفه والمذبوح بكل آلة، خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها ومنها مفروض المسألة تحتها مندرجة.
ودعوى عدم صدق الميتة على المذكى بكل آلة، مردودة بأن التذكية حكم من الأحكام الشرعية المستحدثة، فلا يتصور توقف صدق اللفظ على معنى فيها على عدمها مع كون اللغة سابقة.
ومنع عموم السلاح فإنه نكرة مثبتة لا عموم فيها لغة، وإنما ينصرف إليه حيث لا يكون لها أفراد متبادرة. ولا ريب أن المتبادر منه الغالب إنما هو