الخلاف فيه بيننا (1) إلا من الإسكافي (2) والمبسوط (3) واستدل لهما بقوله تعالى: «تعلمونهن مما علمكم الله» (4) فإن الخطاب للمسلمين وبالخبر الذي مضى.
وهما كما ترى، لضعف الأول: بعدم دلالته على اشتراط الإسلام في المعلم، وإنما غايته الاختصاص بالمسلم، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بما مر، سيما مع وروده مورد الغالب.
هذا، مع أن دلالته على الاشتراط لو سلمت تقتضي حرمة مقتول ما علمه الكافر مطلقا، وهو خلاف الإجماع، حتى منهما قطعا، لتخصيصهما المنع بكلب المجوسي، كما حكاه عنهما جماعة من أصحابنا، وإن كان يظهر من المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (5) حكاية الإطلاق عنهما. ولكنها كما ترى.
هذا، مع ورود التصريح بحل مقتول ما علمه أهل الذمة في الخبر:
وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين بأن يأكلوا من صيدها (6). وليس ذلك إلا لما ذكرناه من عدم دلالة الآية على الاشتراط بالكلية.
والثاني: بما مر من ضعف السند والمعارضة بالصحيح والإجماع المحكي، بل المحقق المعتضد بالإطلاقات، فليكن مطرحا، أو على الكراهة محمولا.
قيل: ويمكن حمله على تعليمه في ساعته، كما في الخبر: لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وفي آخر: وإن كان غير معلم فعلمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه فإنه معلم (7).