ويدعو الله تعالى ويجيل بالسهام على أي ميراث يورث ميراث الذكر أم ميراث الأنثى، فأي ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: أي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام إن الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين (1).
ونحوه المرسل (2). وقريب منهما الموثق (3).
خلافا للإسكافي فاعتبره بالبول، قال: فإن نحاه عند خروجه عن مباله فهو ذكر، وإن بال على مباله فأنثى (4) للمرسل كالموثق (5).
وهو شاذ، ومستنده عن المكافأة لما مر قاصر.
وإطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم وجوب الدعاء، وبه صرح الشهيدان (6) قال ثانيهما: لخلو باقي الأخبار عنه (7).
وفيه نظر، لتضمن جميعها الأمر به، وإن اختلفت بحسب الإجمال أو الإطلاق كما في الأخبار الأخيرة، والتفصيل كما في الصحيحة، فإن أراد بالدعاء المستحب عنده جنسه المناسب للقرعة فجميع الأخبار للأمر به متضمنة فكيف يقول: الأخبار عنه خالية؟! وإن أراد به الكيفية المرسومة في الصحيحة فلا يقدح خلو باقي الأخبار عنها بعد تضمنها الأمر بمطلق الدعاء، والأصل يقتضي حملها عليها، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب جدا، ولذا أمر به الحلي في السرائر (8) والماتن في الشرائع (9) والفاضل في القواعد (10) والتحرير (11) وإن اختلفت عبائرهم بحسب الإجمال والتفصيل