منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء (1).
وفي الخبر: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل (2). ونحوه آخر مروي عن قرب الأسناد (3).
وفي المرسل المروي في الكافي: في المولود له ما للرجال وما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق، قيل: فإن خرج منهما جميعا، قال:
فمن أيهما استدر، قيل: فإن استدرا جميعا، قال: فمن أبعدهما (4).
(فإن بدر منهما قال الشيخ) (5) وأكثر الأصحاب كالمفيد (6) والديلمي (7) وابن حمزة (8) وزهرة (9) والفاضلين (10) والشهيدين (11) وغيرهما من المتأخرين: إنه (يورث على الذي ينقطع منه أخيرا) واختاره الحلي نافيا الخلاف فيه (12) مشعرا بدعوى الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة الأخيرة، فإن الظاهر من الأبعدية فيها الأبعدية زمانا.
والضعف منجبر بالشهرة بين الأصحاب، وبالصحيحة الثانية المتضمنة لقوله (عليه السلام): «فمن حيث ينبعث» (13) قال في القاموس: بعثه كمنعه أرسله فانبعث، والمراد أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وإدرارا فيحكم به، والظاهر