حكمهم بعدم التوارث في الموت مع حتف الأنف، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
(وفي ثبوت هذا الحكم) يعني التوارث بين الأموات المشتبهين في الموت بحسب السبق والتقارن مع اجتماع ما مر من الشرائط فيما إذا كان الموت (بغير سبب الغرق والهدم) من باقي الأسباب كالقتل والحرق (تردد) ينشأ، من الأصل المتقدم مع اختصاص النصوص المخصصة له بالغرقى والمهدوم عليهم، ومن أن الظاهر أن العلة في التوارث بينهم الاشتباه المستند إلى سبب، وهي موجودة في محل البحث.
وإلى الأول ذهب المفيد (1) والأكثر على الظاهر المصرح به في الروضة (2) والمسالك (3)، ونسبه في الكفاية (4) إلى الأصحاب، مع أنه كغيره نقل الثاني عن ظاهر الشيخ في النهاية (5) والإسكافي (6) والحلبي (7) ونقله في الإيضاح (8) أيضا عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة واختاره والده في القواعد صريحا، وقواه في المختلف أخيرا، بعد أن ضعف ما ذكره لهم دليلا بمنع التعليل بمطلق الاشتباه، قال: فجاز أن يكون الاشتباه المستند إلى أحدهما (9).
ولعل الوجه في التقوية مع تضعيفه الحجة قوة احتمال كون العلة المحتج بها قطعية منقحة بطريق الاعتبار، لا مستنبطة بطريق المظنة، لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة، ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيرا، لأخصيتها من المدعى كذلك، كما لا يخفى.