النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز (1). وقوله (عليه السلام) في غير واحد من الأخبار أن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه (2).
ولعل هذا القول أظهر، لاعتبار سند الأحاديث الدالة عليه، سيما مع اعتضادها بالشهرة المحكية في الفتوى والرواية.
ولكن الإجماع المتقدم في كلام المرتضى على القول الأول المعتضد بدعوى المفيد الشهرة عليه يوجب التوقف فيه، سيما (و) أن (اختيار الفضل) الموافق له ولو في الجملة (أشبه) عند أكثر من تأخر كالفاضلين (3) والشهيدين (4) وغيرهم ممن وقفت على كلامهم. ولعله لهذا نسبه جدي المجلسي (رحمه الله) في شرحه على الفقيه إلى الأكثر (5).
واستدلوا للتوارث بالنسب الصحيح والفاسد بتوارث المسلمين بهما حيث يقع الشبهة وهي موجودة فيهم.
ولعدمه بالسبب الفاسد بقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (6) وقوله تعالى: «وقل الحق من ربكم» (7) «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» (8) ولا شئ من الفاسد بما أنزل الله تعالى ولا بحق ولا بقسط.
وبهذه الحجة احتج الحلي على نفي الفاسد منهما (9). وقد عرفت فساده في فاسد النسب.
والظاهر لولا ما قدمناه فساده في فساد السبب أيضا بعد قيام ما قدمناه