من سبعة، وعلى الثاني من خمسة، وعلى الثالث من تسعة حسب ما تقدم من التفصيل.
(وقيل): كما عن المبسوط (1): إنه (تقسم الفريضة مرتين فيفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ويعطى) الخنثى وغيره (نصف النصيبين، وهو أظهر) عند الماتن هنا، والأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر.
(مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى اخرى وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف) حتى يصح منه فرض كونه ذكرا وكونه أنثى وأخذ نصف النصيبين منه أيضا (فيكون اثنى عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة، ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة).
بيانه: إنك إذا قسمت الفريضة على تقدير الذكورية ثم قسمتها مرة اخرى على تقدير الأنوثية نظرت إلى كل من الفريضتين، فإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى، وإن توافقتا ضربت إحداهما في وفق الأخرى، وإن تماثلتا اجتزأت بإحداهما، وإن تناسبتا أخذت بالأكثر، ثم تضرب ذلك في اثنين فتعطي كل وارث من المجموع نصف ما حصل له من الفرضين فلو كان مع الخنثى ذكر فعلى تقدير فرض الخنثى ذكرا تكون الفريضة من اثنين، وعلى تقدير فرضه أنثى تكون من ثلاثة، والفريضتان متباينتان، فتضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في اثنين تكون اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكورية ستة، وعلى تقدير الأنوثية أربعة، فيؤخذ نصفهما وهو خمسة من اثنى عشر، وللذكر سبعة، لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى وهو ستة، وماله على تقدير أنوثيته وهو ثمانية.