فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال:
إنه مات بعدها (1).
ويستفاد منه جواز الاكتفاء عن العلم بمثل تلك القرينة وفيه مخالفة للأصل، ولا يمكن الخروج عنه بمثله، لقصور سنده بالرفع، ودلالته باحتمال حكمه (عليه السلام) بعلمه، ولا خلاف في شئ من ذلك، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه (2). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة. ومع ذلك البداهة لصحة الشرط الأول شاهدة، كما أن الأصول والعمومات والمرفوعة على الثالث دالة.
وبما ذكرنا يظهر ما في الكفاية (3) من المناقشة في الحكم بعدم التوارث بين أخوين ذي الولد وعديمه، واحتمال إلحاقهما بالأخوين ذي المال وعديمه، ولذا أن المولى الأردبيلي (رحمه الله) الذي هو الأصل في المناقشة قال بعدها: إلا أن يقال: هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة، وإنما الاستثناء للدليل وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لا غير فتأمل (4) انتهى.
وهنا شرط رابع ذكره في التحرير (5) والقواعد (6) وهو كون الموت بالسبب، فلو وقع بغيره كحتف أنفه لم يثبت التوارث بينهم، بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي.
وهذا الشرط وإن لم يصرح به هنا وفي كلام كثير إلا أنه يستفاد من