الأول إلا أن المقصود من معارضة الاحتمال الأول به وذكرهما بعد الإجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي، إذ هي على تقدير تسليمها إنما تصح في الاشتباه المطلق ولو في الموت من غير سبب فإنه هو الذي يتراءى في الاعتبار والنظر كونه العلة والمناط في مورد النص دون الاشتباه المقيد.
وبالجملة المسألة عند العبد محل توقف، وإن كان المصير إلى ما عليه الأكثر لا يخلو عن قرب.
(ومع) اجتماع (الشرائط) المتقدمة (يورث الأضعف) والأقل نصيبا (أولا ثم) يورث (الأقوى) منه والأكثر نصيبا، فيفرض موته أولا ويرث الأضعف منه نصيبه، ثم يفرض موته ويرث الأقوى منه نصيبه، للمعتبرة. منها الخبران:
أحدهما الصحيح: عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة. وبمعناهما الموثق كالصحيح (1).
(ولا يورث) الأقوى (مما ورث) الأضعف (منه) بل من صلب تركته فقط على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه (2). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص النصوص المتقدمة ونحوها مما دل على توريث كل منهم من صاحبه بحكم التبادر بالتوارث من أصل التركة، وخصوص الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة، الدالين على توريث الأخ الذي لا مال له من أخيه ذي المال من دون عكس.
والخبر المنجبر ضعفه بالإرسال وغيره بعمل الأكثر: لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء، شيئا (3).