ولو كان مع الخنثى أنثى فالمسألة بحالها، إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة، فإنه على تقدير فرض الخنثى ذكرا فالفريضة من ثلاثة، وعلى تقدير فرضه أنثى فالفريضة من اثنين، فتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما، ثم تضرب المجتمع في اثنين يصير اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكورية ثمانية وعلى تقدير الأنوثية ستة فيؤخذ نصفهما وهو سبعة، وللأنثى على تقدير ذكوريته أربعة، وعلى تقدير أنوثيته ستة ومجموع النصف من كل منهما خمسة.
ولو اجتمع معه ذكر وأنثى فعلى تقدير فرضه ذكرا يكون الفريضة من خمسة، وعلى تقدير فرضه أنثى يكون من أربعة، والنسبة بين الفريضتين التباين، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين، ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعين، فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرة، ومجموع نصفهما ثلاثة عشر، وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر، وعلى تقدير الأنوثية عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر، وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية، وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة، ونصف ذلك تسعة. فقد تقرر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة منها. واختلف كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض.
أما على الفرض الأول فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها، وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الاثني عشر، أعني خمسة وسبعا بسبع واحد، كما لا يخفى على المتأمل.
وأما على الفرض الثاني فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أخماس