الأصول المتقدمة الثابتة من الكتاب والسنة، وخصوص النصوص المستفيضة، التي كادت تبلغ التواتر:
ففي بعضها: إن ميراث ولد الملاعنة لأمه (1) في جملة وافرة.
منها: عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، قلت: فإن ماتت أمه من يرثه، قال: أخواله (2).
خلافا للإسكافي (3) والشيخ في الاستبصار (4) فخصا ذلك بما إذا كان هناك عصبة لها يعقلون عنه، وجعل الرد مع عدمهم إلى الإمام (عليه السلام) كما عليه الشيخ، أو بيت مال المسلمين كما عن الإسكافي.
وللصدوق (5) ففصل بين غيبة الإمام (عليه السلام) فالرد عليها وحضوره فالرد عليه، جمعا بين النصوص المتقدمة، والصحيحين: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام (عليه السلام) (6).
ولا شاهد عليه مع إطلاق كل من نصوص الطرفين، وفقد التكافؤ، لكثرة الأخبار الأولة، مع اعتبار جملة منها، وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة، ومخالفة العامة كما سيأتي إليه الإشارة، وحكاية الإجماع المتقدمة.
ولا يعارض جميع ذلك، بل ولا جملة منها بمجرد الصحة في الأخبار المقابلة.
وبالجملة هذا القول ضعيف غايته، ولا شاهد له كسابقه.
ومنه يظهر أن الصحيحين من الروايات الشاذة لا عامل بإطلاقهما