سائر الطبقات والدرجات مرتبين (الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى) منهم (سواء) في النصيب، لتقربهم بالأم. وقد مر أن نصيبهم ذلك.
(ومع عدم الوارث) مطلقا حتى ضامن الجريرة (يرثه الإمام (عليه السلام)) ولا خلاف في شئ من ذلك، للعمومات من الكتاب والسنة، خرج منها ابن الملاعنة في صورة خاصة، وبقي الباقي مما قدمناه تحتها مندرجة. ومع ذلك النصوص بجملة منها مستفيضة، تقدم بعضها، ويأتي إلى جملة اخرى منها الإشارة.
(ويرث هو) أي ابن الملاعنة (أمه) بلا خلاف فتوى ورواية (و) كذا (من يتقرب بها) ممن قدمناه مطلقا (على الأظهر) الأشهر بين أصحابنا، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع بالإجماع عليه (1) ويعضده إطباق فتاوى من وقفت على كلامهم عليه ثبوت نسبه وصحته بالنسبة إليهم بلا خلاف، كما في السرائر (2) وللصحيح: ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها (3).
ومن ثم ورثوهم إجماعا، كما في المسالك (4) فيدخل فيما مر من العمومات. ومع ذلك النصوص المستفيضة دالة عليه بإطلاقها، فإن فيها:
أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، وهو يرث أخواله (5) وبه أفتى في التهذيب، فقال: إن العمل على ثبوت الموارثة أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام (6).