من كتاب الخمس (1).
وذلك لما مر من النصوص الصحيحة الدالة على أنه من الأنفال، فدلت على جواز صرفه فيهم إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك، بناء على القول بتحليلهم الأنفال للشيعة في زمان الغيبة، كما هو المشهور على ما صرح به في الروضة (2) مضافا إلى ما نبه عليه في الكفاية (3) بعد اختياره هذا القول تبعا للمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (4) من أن وجهه استغناء الإمام (عليه السلام) واحتياج الفقراء والحفظ في المدة المتطاولة تعريض للمال للتلف، فمعلوم رضى الإمام (عليه السلام) بذلك، وأنه لو كان حاضرا مستغنيا لفعل كذلك.
هذا، مع أني لم أجد الخلاف إلا من الخلاف، وهو بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذ، وبه يوهن ما في ظاهر كلامه من الإجماع من عدم صراحته فيه.
نعم في السرائر ما يدل على موافقته له (5) إلا أن المحكي عنه في النكت ما قدمناه.
وليس في هذه الأدلة ما يدل على اعتبار القيد المشار إليه في اللمعة، بل هي مطلقة، ولا شاهد له إلا ما مر في رواية الشيخين من فعل علي (عليه السلام)، وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ثبوته في غيبته، وبذلك صرح في الروضة (6).
نعم الأولى ذلك كما في الكفاية (7) حذرا من الشبهة الناشئة من خلاف اللمعة، لكنها مشروطة بما إذا لم يعارضها أولوية من وجه آخر، كما إذا كان