خلافا له في الاستبصار (1) فخص ذلك بما إذا اعترف به الأب وإلا فلا يرث أخواله، جمعا بين إطلاقي النصوص بالتوارث كما تقدم، وبالعدم كالموثق: يرثه أخواله ولا يرثهم الولد (2) بشهادة النصوص المفصلة الدالة عليه بالمفهوم، منها الصحيحان: فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونهم ولا يرثهم (3).
أقول: ويعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إنما هو صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه، والحكم فيها ذلك، كما في النصوص المفصلة، فليس بينهما معارضة.
لكن روى الصدوق في الفقيه بسندين غير نقيين، بل أحدهما ضعيف:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال: ترثه أمه، قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه، وهو يرث أخواله (4).
وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه، كما اتفق في المستفيضة المتقدمة.
وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة والموافقة للعمومات القطعية، مع أن القائل بالنصوص المفصلة وإن صحت وجمعت بين الأخبار المختلفة غير معروف عدا الشيخ في الاستبصار، وفتواه فيه غير متيقنة ولا معلومة، كما مر التنبيه عليه مرارا. ومع ذلك فهو على تقديره متروك، كما ذكره الماتن في الشرائع (5) وعضده ما قدمناه. فالمشهور لعله أقوى.