(و) لا ريب أن (مع وجوده) أي الإمام (عليه السلام) (فالمال له يصنع به ما شاء، و) قد روى الشيخان في المقنعة (1) والنهاية (2) أنه (كان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده) أي بلد الميت وضعفائهم، قالا كباقي الأصحاب: إنه كان ذلك منه (تبرعا) عليهم.
(و) أما (مع غيبته) فقيل: قال جماعة: يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره (3) كسائر الحقوق، وفي ظاهر الخلاف الإجماع عليه (4).
وهو أحوط.
وإن كان الأظهر ما اختاره الماتن وجماعة من القدماء والمتأخرين من أنه (يقسم في الفقراء) والمساكين. إما مطلقا كما هنا وفي الشرائع (5) والتحرير (6) والقواعد (7) والإرشاد (8) والدروس (9) والمسالك (10) وعن المفيد (11) والديلمي (12) وابن زهرة (13) والحلي (14) والقاضي (15) والكيدري (16) وبالجملة الأكثر، بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه (17) والشيخ في الخلاف كما في النكت (18). أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه، كما في اللمعة في هذا الكتاب (19)، والدروس في بحث الأنفال