(و) حيث قد تقرر انتفاء نسب ولد الملاعنة عن أبيه ظهر أنه (لا يرث أباه ولا من تقرب به ولا يرثونه) من حيث النسب.
(ولو اعترف به الأب) بعد اللعان (لحق به) في الجملة (وورث هو أباه) خاصة (دون) العكس فلا يرثه الأب بلا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
ففي الصحيح: فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الأبن ولم يرثه الأب (1).
وفي آخر: يرد إليه ابنه ولا يرثه (2).
وفي الخبر: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن (3).
وأما بعض النصوص الدالة على أنه مع الاعتراف به بعد اللعان لا يرد على الأب (4) فمع قصور سنده شاذ، محمول على عدم اللحوق الكامل الموجب للتوارث من الطرفين.
وهل يرث الولد (غيره) أي غير الأب (من ذوي قرابة أبيه) ويرثونه، أم يرثهم ولا يرثونه، أم يستمر الأمران على النفي السابق؟ أوجه.
ظاهر الشيخ (5) والأكثر ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع (6) الأخير، عملا بالاستصحاب، وقصرا للإقرار على المقر. وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.