حقه في ضرورة ما يلزمه أولى من صرفه إلى غيره، مضافا إلى آية (1) أولوا الأرحام، المقتضية لتعينهم.
ولولا شبهة الإجماع بجواز الدفع إلى غيرهم اتجه القول به، وليس في فعل علي (عليه السلام) ودفعه إياه إلى فقراء البلد منافاة لذلك، من حيث عدم معلومية كونهم من العوام. وعلى تقدير المعلومية - كما هو الظاهر - ليس فيه أنه فعل ذلك مع حاجة السادة بذلك، بل الظاهر عدم حاجتهم مع وجوده (عليه السلام) وقلتهم. وأين ذلك من كثرة السادة في أمثال الزمان، وشدة حاجتهم مع عدم وفاء حقهم من الخمس بمؤنتهم.
وبالجملة عمل الفقير على ذلك، بل لعله عندي من اللوازم، ولعله لازم لكل من أوجب دفع حصته (عليه السلام) من الخمس في زمان الغيبة إليهم، كما يومئ إليه بعض تعليلاتهم المتقدم إليه الإشارة.
نعم لو اتفق غناؤهم - ولا يتفق إلا أن يشاء الله تعالى - صرف إلى غيرهم من فقراء الشيعة الأحوج منهم فالأحوج.
(و) على كل حال (لا) يجوز أن (يعطى الجائر إلا مع الخوف) المبيح للإعطاء، كأن يأخذه قهرا، لأنه غير مستحق له عندنا، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان له ضامنا، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما يمكنه منعه عنه.
* * *