من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (2).
5691 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك:
الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله (3)، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ".
5692 وروى موسى بن بكر (4)، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن ميراث ولد الملاعنة لامه، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله " (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين

(1) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. (مراد) (2) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار (3) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم " وقال المحقق - رحمه الله -: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الأب وهو متروك.
(4) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه (5) في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن، فيرث الابن أمه وترثه، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست