ما مر الخلاف في السرائر، وادعى عليه الاتفاق في المسالك وغيره، لكن جملة من الصحاح المتقدمة بإرث معتق الأب أولاد زوجته الحرة مطلقة، بل ربما كان بعضها ظاهرا في اختصاص حكم الجر بما إذا كانت حرة الأصل.
كالصحيح: عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت لي منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فأعتقه فإلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب: إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء (1).
ولم أر أحدا من الأصحاب تنبه أو نبه على ذلك عدا خالي العلامة المجلسي (رحمه الله) في الحاشية المنسوبة إليه على هذه الرواية، فإنه قال، ظاهرها اختصاص حكم الجر بما إذا كانت حرة الأصل، كما هو ظاهر الأخبار السابقة على خلاف ما ذكره الأصحاب، وأجمعوا عليه، فتدبر، ثم قال في توجيهها وتطبيقها لما ذكروه: ولعل المراد أنك إذا أعتقت الأم فصار عتقها سببا لعتق الأولاد التي حصلت بعد العتق فحينئذ ينجر الولاء إلى مولى الأب، وإن كنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك فلا ينجر، والله يعلم.
أقول: وبالله التوفيق لعل الوجه في اتفاق الأصحاب على ما مر أن الحرية الأصلية في أحد الأبوين تستتبع حرية الأولاد، فيكون حريتهم من جهتها لا من جهة العتق، والولاء إنما يكون على من حصلت له الحرية به لا بها، فإن الولاء من توابع العتق لا الحرية مطلقا، ولذا قالوا (عليهم السلام): «الولاء لمن أعتق» (2) ولا عتق هنا بالإضافة إلى الأولاد مطلقا ولو تبعا، لامتناع حصول الحاصل. فتأمل جدا.