فقراء غير أهل البلد أحوج وفيهم الأيتام والأرامل والضعفاء العاجزين عن التكسب، كالعجائز والشيوخ والمرضى وأصحاب العاهات.
وهنا قول ثالث: بلزوم الدفع إلى همشاريجه مطلقا، اختاره الصدوق في الفقيه (1) لخبرين قاصري السند، مختص أحدهما بحال حضوره (عليه السلام) (2) مع أنه لا يقول به، بل يخص ذلك بحال الغيبة، كما هو محل البحث، مع أن بعض المحدثين حكى عن بعض النسخ همشيريجه بالياء بعد الشين بدل همشهريجة بالهاء بعد الشين، وقال: والمراد به نحو الأخ الرضاعي (3).
فلا دخل لهما بمحل البحث، مع شذوذهما على هذا التقدير، وإن دل على ما دل عليه بعض النصوص، كالخبر الضعيف بسهل: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: نعم، الخبر.
ولا قائل بذلك من الأصحاب كما صرح به جدي المجلسي (رحمه الله) في شرحه على الفقيه، فقال: ولا خلاف في أن ولد الرضاعة ما يرث (4) انتهى.
ومع ذلك لا بأس به إن كان الهمشهريج متعددا ومن جملة الفقراء، فإن فيه جمعا بين الأقوال.
واعلم أن إطلاق الفقير في عبائر الأصحاب يشمل الهاشمي وغيره من العوام.
والأولى بل لعله المعين عند الأحقر تخصيص الأول به، لما ورد من أن السادات عياله (5) يجب عليه جبر نفقتهم من حصته في الخمس. فصرف