في الطائفة، وبذلك صرح في التحرير (1) وقد حملهما في التهذيب على التقية بعد أن قال: أنهما غير معمول عليهما (2) مشعرا بدعوى الإجماع على طرحهما، وقوله في الاستبصار: ليس بصريح بل ولا ظاهر في الفتوى، لاحتمال إرادته به مجرد الجمع بين الأخبار. ولكن فيه ما مر، مضافا إلى ما ذكره الحلي من أنه هدم ونقض لإجماعنا، وهو إن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا، وذكر قبل هذا اعتراضا أيضا، وهو إنه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية أولوا الأرحام وأصول المذهب، ورجوع إلى القول بالعصبة (3).
(ولو انفرد الأولاد) عن الأم والزوجين اقتسموه على حسب ما قرر في ميراث الأولاد (ف) للبنت (الواحدة النصف) بالفرض (و) كذا (للاثنتين فصاعدا الثلثان) به والباقي من النصف في الفرض الأول، والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض بالرد.
(وللذكران) إن انفردوا عن البنات (المال) بينهم (بالسوية. ولو اجتمعوا) أي الذكور والإناث (فللذكر سهمان وللأنثى سهم، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى) من النصف والربع (مع عدم الولد وإن نزل) والباقي للوارث الخاص من الأم ونحوها إن كان، وإلا فالباقي رد على الزوج وعلى الإمام (عليه السلام) مع الزوجة، كما تقدمت إليه الإشارة.
(و) لهما نصيبهما (الأدنى) من الربع والثمن (معهم) أي مع الأولاد.
(ولو عدم الولد يرثه من يتقرب بأمه) من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا إلى