منها: ما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق، فعلى الأشهر يختص الإرث بالولد الباقي ويشاركه أولاد الولد الميت على الآخر.
واعلم أنه كما يرث المولى عتيقه كذلك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب بلا خلاف، للصحاح المستفيضة:
منها: عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه، قال: ولاء ولده لمن أعتقه (1).
ومنها: في العبد يكون تحته الحرة، قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه (2).
ومنها: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرره ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه، قال: فألحق ولده بموالي أبيه (3).
ولكن في نصوص أخر ما ربما يتوهم منه المخالفة لذلك:
منها الصحيح: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا، فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (4).
لكنها مع ضعف سند أكثرها شاذة، محتملة للحمل على أنه ليس معتقا.
وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء، ولا تلازم بينهما،