بالاكتفاء بالحركة، معللة بأنه ربما كان أخرس. ولعله لقوة احتمال ورود هذه الأخبار مورد الغالب.
وربما جمع بعض الأصحاب بينها وبين الأخبار المتقدمة بالتخيير بين الأمرين، بمعنى الاكتفاء بأحدهما. ولا بأس به، لكنه ليس بجمع حقيقة، بل خروج عن ظاهر الأخيرة، وطرح لمفاهيمها بالكلية. والأجود حملها على التقية، كما فعله جماعة، ومنهم شيخ الطائفة، قال: لأن بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال (1).
أقول: ويشير إليه الأمر بالصلاة عليه بعد استهلاله في الصحيحة الأولى.
ويستفاد من بعض الأخبار الصحيحة كونه مذهب العامة.
وأما الجمع بينهما بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدية والأولة بالإرث من غيرها كما في المفاتيح (2) فضعيف غايته، لعدم الشاهد عليه سوى إشعار المرسلة من حيث تخصيص الإرث بالدية باعتبار الاستهلال فيه، واختصاص الموثقة السابقة عليها بها أيضا، ولا يصلحان للشهادة، من حيث إن الاختصاص في الموثقة إنما هو في كلام الراوي خاصة.
والإشعار في المرسلة ليس بحجة إلا على تقدير حجية مفهوم اللقب.
وهو مع أنه ليس بحجة باتفاق الطائفة لا يعارض مفاهيم التعليلات في الأخبار المتقدمة، التي هي كالنص في عدم اعتبار الاستهلال بالكلية ولو في الإرث من الدية. ومع ذلك فهو منقوض بصريح الصحيحة المتقدمة المسوية بين الدية وغيرها في اعتبار الاستهلال خاصة وبالجملة فهذا الجمع ناشئ عن قلة التأمل في الأخبار، وعدم التتبع لها كما هو.