ففي الصحيح: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (1).
وفيه: السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن ولاءه للإمام (عليه السلام)، وجنايته على الإمام (عليه السلام)، وميراثه له (2). إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تبلغ هي - مع ما مر - التواتر.
وأما النصوص الدالة على أن إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين فمع قصور سند أكثرها غير مقاومة لما قدمناه من الأدلة من وجوه شتى، أعظمها موافقة تلك للشهرة العظيمة ومخالفتها للعامة دون هذه، فإنها في طرف النقيض لتلك، فلتطرح، أو تحمل على التقية، أو تؤول ككلام القائل بها وهو الإسكافي (3) والشيخ في الاستبصار (4) بما يؤول إلى الأخبار الأولة، من أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين بيت مال الإمام (عليه السلام)، بقرينة الأخبار السابقة، وما ذكره جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام (عليه السلام)، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا، حيث قال:
ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال فهو للإمام (عليه السلام) خاصة وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين (5).
(و) من الأدلة المتقدمة فتوى ورواية يستفاد إن الإمام (عليه السلام) (لا يرث) أحدا (إلا مع فقد كل وارث) له حتى ضامن الجريرة، فلو وجد كان أحق بالإرث منه (عليه السلام) (عدا الزوجة فإنها تشاركه) وتأخذ نصيبها الأعلى (على الأصح) الأشهر، كما مضى بيانه مفصلا.