في نسختها الأخرى، فهي أقوى.
وأن يكون (مسميا عند الإرسال) لما مر، مضافا إلى عموم «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق» (1) ونحوه من النصوص، وخصوص بعضها وفي الكلب خاصة قوله سبحانه: «فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه» (2) وفي الصحيح: من أرسل كلبه ولم يسم فلا تأكله (3) ولا خلاف فتوى ونصا في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال.
أما بينه وبين عض الكلب ففيه خلاف. والأصح الإجزاء، وفاقا للشهيدين (4) وغيرهما، للعمومات، سيما الآية الأخيرة، بل هو أولى بالإجزاء، لقربه من وقت التذكية.
وأما الصحيح: في الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ فقال يأكل مما أمسك عليه (5) فلا دلالة فيه على تعيين وقت الإرسال لذلك، لوقوع التخصيص في كلام السائل، وهو لا يخصص.
خلافا لظاهر العبارة هنا وفي الشرائع (6) وكثير، حيث قيدوه بعند الإرسال. ووجهه غير واضح سوى الأخذ بالمتيقن المجمع عليه والرجوع في غيره إلى الأصل المبرهن عليه فيما سلف. وهو حسن لولا قيام المخصص له المتقدم وبه يلحق مورد الشك بالمتيقن.
وكيف كان (فلو) كان (تركها عمدا لم يؤكل صيده) إجماعا، للنهي عنه حينئذ المقتضي للتحريم (ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب) ولم يذكر