للصحاح الأولة، وفي قولهم إطراح للنصوص الأخيرة.
والذب عنه بحملها على التقية - كما يظهر من الصحيح: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل، قال: كل، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته، قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها أيؤكل البقية، فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم (1)؟! - مدفوع بأن في بعضها ما ينافي حمله، وهو حصر المنع عن أكل ما قتله الفهد.
ففي الموثق كالصحيح، بل ربما عد من الصحيح: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه (2).
قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد، فقال: إن أدركته حيا فذكه وكله، وإن قتله فلا تأكل منه (3).
وهو مناف للحمل المزبور، لتحليلهم ما فيه منع عنه.
وللإسكافي (4) ففرق بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده، وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني.
وهذا أضعف من سابقه، لأن فيه إما إطراحا لجميع النصوص حيث لم يقل بإطلاق شئ من قسيميها، أو جمعا بينهما بما لا وجه له ولا شاهد عليه أصلا، فلا يمكن أن يكون به مفتيا. وليس كذلك الجمع الذي اخترناه،