المسألة، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. وهو الحجة المخصصة لأصالة الحرمة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، منها - زيادة على ما مر إليه الإشارة - الصحاح:
في أحدها: كل من الصيد ما قتله السيف والسهم والرمح (1).
وفي الثاني: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراد فليأكله (2).
وفي الثالث: عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه (3).
ويستفاد منها حل المقتول بالآلة مطلقا، سواء جرحته أم لا، وبه صرح جماعة من أصحابنا، بل عليه في ظاهر المسالك إجماعنا (4). وهو حجة اخرى مؤيدة، كالسابقة بإطلاقات الفتاوى وكثير من النصوص المتقدمة، وإنما لم تكن حجة ثالثة مع كون الإطلاق حجة لعدم انصرافه إلى مفروض المسألة.
(و) يحل عند الأصحاب ما قتله (المعراض إذا خرق) ولو يسيرا فمات به دون ما إذا لم يخرق، للنصوص:
منها الصحيح: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل (5).