وفيه نظر، لاحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية، لا إلى الاسترسال، فلا دلالة فيه على اعتبار الإرسال، بل ربما كان في ذيله ما يشعر بعدم اعتباره، وأن الوجه في المنع عن الأكل المتقدم هو ما ذكرناه من الاحتمال، وهو قوله بعد ما مر، وقال (عليه السلام): إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإن صاد ولم يسم فلا، الخبر (1).
ولعله لذا أن في الكفاية (2) بعد مناقشته في الحكم المستند في كلام بعض الأصحاب إلى الرواية التي مر إلى النظر فيها الإشارة وتضعيفها عارضها بهذه الرواية.
وفيه مناقشة، لابتناء المعارضة على وضوح دلالة هذه الرواية على عدم اعتبار الإرسال. وليس بواضح، لاحتمال أن يكون المراد بالذيل والتتمة الدالة على جعل المعيار في الإباحة هو التسمية الكناية عن اعتبارها مع الإرسال المصاحب لها غالبا، سيما على القول بكون وقتها عنده لا مطلقا.
فتأمل جدا.
والمعتبر قصد الجنس المحلل لا عينه، فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معين فقتل غيره حل، لتحقق القصد، ولصريح الخبر - المنجبر قصور سنده بابن محبوب الراوي عن موجبه -: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر، فقال: يأكل منه (3). إلا أنه يوجد في نسخة مروية في التهذيب (4) لا يأكل، لكن النسخة الأولى مروية في الكافي (5) والتهذيب (6)