قبل الإصابة بلا خلاف، للخبرين.
في أحدهما: إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي (1).
وفي الثاني: كل ما أكل الكلب إذا سميت عليه، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا (2).
هذا، مضافا إلى ثبوت هذا الحكم في الذبيحة بالصحيح (3) وغيره (4) وهو يستلزم ثبوته هنا بالأولوية المتقدم إلى وجهها الإشارة.
وعلى العمد ينزل إطلاق النهي عما لم يسم عليه في الآية، والصحيح:
من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله (5).
أما إذا لم يعتقد الوجوب أو تذكر قبل الإصابة فتركها لم يؤكل، لبقاء محل الوجوب بعد في الثاني على المختار، فيكون كمتعمد الترك عند الإرسال. وكذا على غيره، كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني، حيث حصر محل الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكر عند الإرسال. وأما الذاهل عنها حينه المتفطن لها قبل الإصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلاف، بل قطع به في المسالك (6) والروضة (7) مشعرا بدعوى الإجماع عليه. وهو الحجة فيه مطلقا، كأصالة الحرمة، واختصاص أدلة الإباحة مع نسيان التسمية بحكم التبادر بمعتقد وجوبها، لا غيره في الأول.
وهذا القيد وإن لم يذكره الماتن في الشرائع ولا غيره عدا الشيخ في