في كتابه الآخر. وهو غير بعيد، لوروده - كإطلاق النصوص - مورد الغالب، وهو ما عدا الصورة الأولى بالضرورة، فإنها من الأفراد النادرة.
هذا، مع تعليله الحرمة بأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء أو من وقوعه من الجبل.
وهو كما ترى ظاهر في الحل مع الأمن من استناد الموت إلى السبب المحرم.
هذا، مع أن قوله في المبسوط يدل على رجوعه عما اختاره في النهاية على تقديره.
فلا يقدح في تحقق الإجماع وانعقاده، كما لا يقدح فيه مخالفة الصدوقين (1) بتفصيلهما في المتردي في الماء بين خروج رأسه عنه فيحل ودخوله فيه فيحرم، التفاتا منهما إلى المرسل في الفقيه: «فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله» (2) إما لمعلومية نسبهما المانعة عن تحقق القدح في انعقاد الإجماع سيما مع ضعف مستندهما بالإرسال مع احتمال كونه من كلام ثانيهما لا خبرا، أو لإرجاع تفصيلهما إلى ما فصله باقي أصحابنا من حصول القطع باستناد الموت إلى السبب المحلل وغيره، بحمل الأول من شقي تفصيلهما على الأول بجعله أمارة عليه، والثاني على الثاني، لفقد تلك الأمارة، ولذا صوبهما الفاضل (3) وشيخنا الشهيد الثاني (4) وغيرهما. لكنه لا يخلو عن مناقشة ما.
واعلم أن قول الماتن هنا مشعر بل ظاهر في اختصاص الاشتراط