الخامس: التسمية عند الإرسال من المرسل، فلو ترك التسمية عمدا حرم، وإن كان ناسيا حل.
ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ، ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء. ولو سمى غير المرسل لم يحل.
ولو اشترك في قتله كلبان سمى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أن القاتل ما سمى عليه.
والواجب هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله مع التعظيم، مثل بسم الله والله أكبر وسبحان الله.
ولا يجزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب. ولو قال اللهم ارحمني أو اللهم صلى على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.
وفي إجزاء التسمية بغير العربية نظر، من صدق الذكر، ومن تصريح القرآن باسم الله، وقطع الفاضل (1) بالإجزاء.
السادس: أن يموت بالجرح، فلو جرحه ثم عقره سبع أو تدهده من جبل لم يحل، إلا أن يكون الجرح قاتلا ولم يبق فيه حياة مستقرة.
السابع: أن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرة، فلو غاب لم يحل، سواء كان الكلب واقفا عليه أم لا.
الثامن: أن لا يدركه المرسل وفيه حياة مستقرة، فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان، ففي المبسوط (2) يحل، ومنع (3) في الخلاف (4)، وهو قول ابن الجنيد (5).