ولا يحل صيد الصبي غير المميز ولا المجنون، لاشتراط القصد الممتنع عنهما، كما يأتي; مضافا إلى الأصل الماضي.
ومقتضاه وإن كان حرمة صيد المميز أيضا إلا أنه خارج بالإجماع ظاهرا، وبما سيأتي في الذبيحة من النص والفتوى، المبيحين لذبيحته، فيدلان على إباحة صيده بطريق أولى، لأنه يغتفر في الصيد ما لا يغتفر فيها، مع أنه في حكمها، كما مضى.
وأما الأعمى، فإن تصور فيه قصد الصيد المشترط في إباحته حل صيده، وإلا فلا.
وأن يكون مرسلا و (قاصدا بإرساله الصيد) فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله أو أرسله لكن لا بقصد الصيد - كما إذا رمى سهما إلى هدف فصادف صيدا فقتله - أو أرسله لكن مقصوده ليس محللا - كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا - لم يحل بلا خلاف ظاهر، بل عليه في الأول الإجماع في الخلاف (1) للخبر: إذا أرسلت كلبك فكل (2) حيث قيد تجويز الأكل بالإرسال، فلا يجزئ الاسترسال.
ولا مع عدم القصد، لأنه في قوته. قيل: وفيه نظر (3). ولعل وجهه إما قصور السند، وليس بوجه، لانجباره بالعمل. أو ضعف الدلالة، بقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه. وهو وجيه، إلا أن الأصل المتقدم المعتضد بعدم الخلاف دليل في المقامين قوي.
وربما اعتضده بظاهر الخبر: عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه قال لا (4).