وفي الثاني: لا يجزئ أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب (1).
وقصورهما بحسب السند منجبر بالعمل والأصل، مع أن أولهما قد وصف بالصحة في المسالك (2) وغيره، ولكن وجهه غير واضح، فإني لم أقف عليه بعد التتبع إلا في التهذيب (3) وفي سنده محمد بن موسى المشترك أو الضعيف، وأحمد بن حمزة ومحمد بن خالد المشتركين، ولذا لم يصفه المقدس الأردبيلي بالصحة، بل أشار إليه بلفظ «الرواية» (4).
ويشترط أيضا العلم، قيل: أو الظن الغالب، باستناد موته إلى السبب المحلل، فلو سمى وأرسل كلبه فأرسل آخر كلبه ولم يسم أو لم يكن كلبه معلما واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل (5) لأصالة الحرمة والمعتبرة:
ففي الصحيح: وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه (6) الخبر.
وفي الخبر: عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها كلها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركن جميعا، فقال: لا تأكل منه، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا (7).
ويستفاد من مفهوم التعليل حل الصيد بتعدد الآلة، فلو اشترك في قتله كلبان معلمان سمي عند إرسالهما حل، ويعضده الإطلاقات. فتأمل.
(ويعتبر ألا يغيب) ما صاده الكلب (عنه) أي عن المرسل (فلو غاب) عنه (وحياته مستقرة) قيل: بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم (8) (ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا) ما صاده (السهم) ونحوه