بلا خلاف، للصحاح المستفيضة وغيرها:
في اثنين: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل (1). ونحوهما الموثق بزيادة: «وإلا فلا يأكل منه» (2).
ومنها: صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله، قال:
لا تطعمه (3).
ومنها: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عز وجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء (4) ونحوها غيرها من المعتبرة كالخبر - المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته -: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك (5).
وقريب منه النبوي (6).
وفي النبوي الآخر: كل ما أصميت أي قتلته بين يديك وأنت تراه ودع ما أنميت أي غاب عنك (7) فلا تدري مات بسهمك أو كلبك أم بشئ عرض له.
ويستفاد منها منطوقا في بعض ومفهوما في آخر مثلها اختصاص الحرمة مع الغيبة ب (ما) إذا (لم يعلم أنه) أي ما أرسل من الآلة (القاتل) له أم غيره، وأنه لو علم حصول القتل به حل كما يحل لو غاب