اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة، مع دلالة الأول بمفهوم القيد المعتبر على نفيها عما عدا محل القيد، فيكون من أدلة الحرمة كالأصل ونحوهما الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح: قلت: فالفهد، قال: إن أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: (1) ليس شئ مكلب إلا الكلب (2).
وفيه: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل (3).
وفيه: أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله تعالى عليه فكل وإن أكل منه (4).
وفي الحسن: عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه، إلا الكلب المكلب، الخبر (5).
خلافا للعماني حيث أحل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرهما (6) لعموم الآية (7) وللصحاح الكلب والفهد سواء (8).
وخصها الشيخ بموردها تارة أعني الفهد، محتجا بأنه يسمى كلبا لغة، وحملها على التقية اخرى، وعلى الضرورة ثالثة (9) وخيرها أوسطها، لما مضى من الصحيح المتضمن بعد السؤال عن الفهد: أليس بمنزلة الكلب،