(إلا أن) يدرك حيا و (يذكى و) غاية (إدراك ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف، وضابطه حركة الحيوان). وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في المقام في المسألة الرابعة من مسائل الأحكام.
وما ذكره الماتن هنا مناف لما اختاره ثمة من اعتبار استقرار الحياة، إلا أن يفسر بما هنا، كما عن ابن حمزة (1) لكنه خلاف ظاهر الأكثر، كما سيظهر، بل في المختلف (2) والتنقيح (3) عن المبسوط تفسيره ببقاء الحياة يوما أو بعض يوم.
(ويشترط في الكلب أن يكون معلما) بحيث (يسترسل) وينطلق (إذا أغري) وأرسل (وينزجر) ويقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه و (وألا يعتاد أكل صيده) بلا خلاف في الشرطين الأولين وإن اختلفوا في إطلاق الثاني، كما في ظاهر العبارة وعن الأكثر، أو اختصاصه بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد، كما اختاره الشهيدان (4) وغيرهما تبعا للفاضل في التحرير (5). وليس ببعيد، لدلالة العرف عليه، وهو الأصل في إثبات هذه الشروط، لعدم دليل عليه سواه بعد الإجماع. وعلى الأظهر في الثالث، وهو الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، وفي الانتصار (6) والخلاف (7) وظاهر المختلف (8) وكنز العرفان (9) الإجماع عليه.
(و) على أنه (لا عبرة ب) الأكل على سبيل (الندرة) كما صرح به أرباب هذا القول كافة. وهو الحجة; مضافا إلى ما استدل به ناقله الأول.