ففي الصحيح: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه (1) وسيأتي إلى جملة منها زيادة على ذلك الإشارة.
وإطلاقهما بل عمومهما كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في الكلب بين السلوقي منه وغيره حتى الأسود، وبه صرح جماعة.
خلافا للإسكافي فخصه بما عدا الأسود (2) تبعا لبعض الشافعية (3) وأحمد (4) للخبر: الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله (5).
وهو شاذ، ومستنده ضعيف سندا ومقاومة لما مضى من وجوه شتى، مع احتماله التقية، سيما مع كون الراوي السكوني، الذي هو من قضاة العامة.
والعجب عن المختلف في جوابه عن الخبر بأنه لم يثبت عندنا (6) مع أنه مروي عن طرقنا أيضا.
(ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الانتصار (7) والغنية (8) والسرائر (9) الإجماع عليه من الإمامية.
وهو الحجة; مضافا إلى أصالة الحرمة المؤسسة بما قدمناه من الأدلة، مع