لقوله (عليه السلام): ليس شئ مكلب إلا الكلب (1).
وبه يظهر الجواب عن عموم الآية، مضافا إلى ما مر إليه الإشارة، وخصوص الصحيح في تفسيرها هي الكلاب خاصة، وعن حجة الشيخ المتقدمة بكون الفهد داخلا في الآية، لكونه كلبا لغة.
هذا، مع أن كونه كلبا لغة محل مناقشة، فقد ذكر في صحاح اللغة أن الكلب معروف وهو النابح. ولا يعارضه ما في القاموس أنه كل سبع عقور، لمرجوحية كلامه عند التعارض مع الجوهري، مع أنه قال بعد ذلك: وغلب على هذا النابح، ولعله يدل على كونه منقولا لغويا. فتأمل.
هذا، ولو سلم كونه حقيقة فيه لغة نقول: إنها معارض بالعرف جدا، لكون الكلب فيه حقيقة في النابح خاصة، لوجود أماراتها فيه وأمارات المجاز في غيره جدا، وهو مقدم عليها، كما مضى مرارا.
وأما ما دل على حل البزاة والصقور من الصحاح وغيرها فحمله على التقية متعين، لمنافاة الصحاح السابقة، وللصحيح: كان أبي يفتي وكان يتقي، وكنا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل صيدها، إلا أن يدرك ذكاته فإنه لفي كتاب علي (عليه السلام) أن الله تعالى قال:
«ما علمتم من الجوارح مكلبين فسمى الكلاب» (2). وفي خبر آخر: كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم فهو حرام ما قتل (3).
هذا، وبالجملة لا ريب في حرمة صيد ما عدا الكلب المعلم مطلقا