تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه.
ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى، إن كان بين الفريضتين وفق. وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
* * *