أنثى ويعطى نصف النصيبين، وهو أظهر. مثاله: خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى اخرى، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف، فيكون اثني عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة.
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة. ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة. ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انتبه أحدهما فهما اثنان.
الثالث في الغرقى والمهدوم عليهم:
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر. وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث منه. وفيه قول آخر، والتقديم على الاستحباب على الأشبه.
فلو غرق أب وابن ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة أبيه لا مما ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوارث لهم، وما اجتمع للآخر للإمام (عليه السلام).
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام (عليه السلام).